أحمد بن عبد الرزاق الدويش

221

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

البر والتقوى ، وقد أمر الله سبحانه بذلك بقوله : { وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى } ( 1 ) والخروج عن أنظمتها بما يعود على الفرد والمجتمع والدولة بالفساد هذا من التعاون على الإثم والعدوان ، وقد حرمه الله بقوله : { وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ } ( 2 ) ولأنه والحال ما ذكر ينتحل اسم صاحب الجنسية على أنه هو المساهم ، والأمر بخلاف ذلك ، فتكون هذه المعاملة مبنية على الكذب والغش والخداع ، وذلك لا يجوز ، ولأن أخذ المال بهذه الطريقة أكل للحرام من الجانبين ؛ لأن كلا منهما أخذ المال بطريق محرم ، وهو الكذب والغش والخيانة للدولة . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن منيع . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم ( 12564 ) س : أنا رجل مزارع ، عندي قمح قليل ، مقداره : رد واحد على سيارة قلابي عادي ، وعندي شهادة من الزراعة إني

--> ( 1 ) سورة المائدة الآية 2 ( 2 ) سورة المائدة الآية 2